النووي
123
المجموع
المذهب انه لا يعود كما جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدا أم سهوا فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته وان عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركوع أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود أو من القيام لي الجلوس للتشهد الأول أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو وفى هذه المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها في الفصل الآتي وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف أصلها إن شاء الله تعالى : وأما إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر ان تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها فان كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته لان الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو وان تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسالة الكتاب وفيها القولان المذكوران في الكتاب ( الجديد ) انه لا يكبر لفوات محله فان محله عقب تكبيرة الاحرام ( والقديم ) أنه يكبر لبقاء القيام والأصح عند الأصحاب هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات المحل وفى القديم يعيدها ثم يستأنف الفاتحة وإذا تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها وفى وجه يجب إعادة الفاتحة والصحيح الاستحباب ولو أدرك